الثلاثاء، 1 أبريل 2014

بوجدور: نائب التعليم أمام محكمة العيون بتهمة إفشاء السر المهني والتشهير والسب والقذف

مثل يوم أمس الاثنين 31 مارس 2014 أمام المحكمة الابتدائية بالعيون بقاعة الحلسات رقم 1 على الساعة التاسعة صباحا في حالة سراح نائب التعليم بإقليم بوجدور على إثر الشكاية المباشرة التي رفعها ضده المفتش عمر أوكان مفتش اللغة العربية بثانوي التأهيلي بنيابة التعليم ببوجدور بواسطة محاميه محمد الأمين صباري، وقد كان نائب التعليم مؤازرا بمحاميين للدفاع عنه واستغرقت الجلسة أكثر من ساعة ونصف تم فيها استفسار النائب عن التهم الموجهة له من أجل التأكد من توفر القصد الجنائي في الفعال المنسوبة له، وهذا نص الشكاية المباشرة : محمد الأمين صباري محام بهيئة المحامين لدى محكمتي الاستئناف بأكادير والعيون العيون في: 02 ديسمبر 2013 شكاية مباشرة بإفشاء السر المهني والتشهير والسب والقذف (الفصول 442 و443 و444 و446 من ق.ج) (الفصول 44 و45 و46 و47 و48 من قانون الصحافة) إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالعيون لـفـائـدة: السيد عمر أوكان، المزداد بتاريخ 08/08/1964 بمراكش، من والده عياد بن رحو، ووالدته فطومة بنت محمد، متزوج وأب لثلاثة أبناء، مفتش التعليم الثانوي التأهيلي، والساكن بثانوية لسان الدين بن الخطيب حي التعاون العيون، رقم بطاقة تعريفه الوطنيةE230958 (طرف مشتكي) ينوب عنه الأستاذ محمد أمين صباري المحامي بهيئة المحامين بأكادير والعيون. ضــــــد: السيد عبد العزيز بوحنش، مغربي الجنسية، مزداد بتاريخ 03/12/1968 بآيت ملول، من والده لحسن، ووالدته أمبيريكة، مفتش التخطيط التربوي والنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية ببوجدور، متزوج وأب لثلاثة أبناء، والكائن بالنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية ببوجدور، رقم بطاقة تعريفه الوطنية JB44321 (طرف مشتكى به) بحضور: - السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالعيون - السيد العون القضائي للمملكة المغربية بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط. سيدي الرئيس : يتشرف العارض بأن يعرض على أنظاركم ما يلي : أولا : من حيث الشكل: حيث إن هذه الشكاية المباشرة قد أديت عنها الرسوم القضائية، وسوف يتم وضع مبلغ الإيداع فور تحديده من طرف المحكمة. وحيث إن الشكاية المباشرة تهدف إلى تحريك الدعوى العمومية عن طريق التنصيب كمطالب بالحق المدني وإقامة الدعوى المدنية عن طريق المطالبة بالتعويض. وحيث إن الدعوى المدنية تتوفر على كل شروطها الشكلية والموضوعية، سيما عنصر الضرر الحاصل للعارض. وحيث إن الدعوى العمومية تتوفر بدورها على كل شروطها الشكلية والموضوعية. وحيث يتعين قبول الشكاية المباشرة شكلا. ثانيا : من حيث الموضوع: حيث إن العارض يعمل مفتشا للتعليم الثانوي التأهيلي بنيابة بوجدور لمادة اللغة العربية، وهو المفتش الوحيد لهذا السلك ولهذه المادة ليس بإقليم بوجدور فحسب، بل بالجهة ككل. وقد رفض بعض أساتذة المادة استقباله في فصولهم؛ مما أدى به إلى تطبيق القانون وطلب إحالتهم على المجلس التأديبي للبث في أمرهم، خصوصا وأن البعض منهم سبق له الحصول على عقوبة التوبيخ لرفضه القيام بواجبه المهني. وبدل أن يحرك السيد عبد العزيز بوحنش مسطرة المتابعة في حق المتهاونين في العمل وإحالتهم على المجلس التأديبي؛ قام بالاجتماع بهم ووعدهم بعدم تفعيل مسطرة المتابعة في حقهم شريطة السماح للمفتش بالدخول إلى فصولهم. وقد أحدث السيد عبد العزيز بوحنش موقعا - دون الحصول على ترخيص من الأكاديمية أو الوزارة - ضمَّنه الإخبار بالأنشطة التي يقوم بها وكل ما يتعلق بنيابة التعليم ببوجدور التي يشرف عليها. ومن بين الأخبار التي نشرها في موقعه خبر اجتماعه بالسادة أساتذة اللغة العربية بسلك الثانوي التأهيلي والذي انصب - حسب الخبر المنشور بالموقع - حول علاقة الأساتذة بمفتش المادة الذي هو العارض. وينص الخبر على وجود علاقة متوترة بين الأساتذة ومفتش المادة - الذي هو العارض - ويفهم من فحوى الخبر أن العارض هو السبب في هذا التوتر مع أنه لم يقم سوى بواجبه المهني. حيث إن ذكر الخبر لضرورة إيجاد حل للعلاقة مع المفتش؛ يشير صراحة إلى تأكيد السيد عبد العزيز بوحنش لواقعة وجود مشاكل سببها المفتش وليس الأساتذة بدليل عدم اجتماعه بالمفتش وعدم احترام التراتب الإداري الذي يحتم عليه الاجتماع بالمفتش قبل الأساتذة. وقد تم نقل هذا الخبر في مواقع أخرى، وتم تداوله بشكل واسع؛ مما يضر بسمعة العارض الذي هو شخصية معروفة في الوسط الثقافي والتربوي باعتباره كاتبا مرموقا صدرت له أكثر من عشرة مؤلفات ويشغل منصب الكاتب العام لاتحاد كتاب المغرب بجهة الشاوية ورديغة والكاتب العام لنقابة مفتشي التعليم بجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء وجهة وادي الذهب لكويرة والكاتب العام للجمعية المغربية لمفتشي التعليم الثانوي، إضافة إلى كونه عضوا في عديد من الجمعيات الثقافية والمهنية والحقوقية. وقد نشر المشتكى به الخبر على صفحة موقعه الإلكترونيboujdour.educamen.com وهو على دراية بكون السر المهني واجبا أخلاقيا وقانونيا وشرعيا لا ينبغي إفشاؤه للأغيار بأي وسيلة من الوسائل. فقد نص الفصل 18 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر بتاريخ 04 شعبان 1377 الموافق 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي للوظيفة العمومية على أن كل موظف يكون ملزما بكتم تأدية مهامه في كل ما يخص الأعمال والأخبار التي يعلمها أثناء تأدية مهامه أو بمناسبة مزاولتها. حيث إن للموظف حقوقا وعليه واجبات، ومن بين واجباته واجب الحفاظ على السر المهني وكتمانه. كما أن المذكرة الوزارية رقم 98- 6 الصادرة بتاريخ 08 صفر 1419 الموافق 03 يونيو 1998 والمتعلقة بسر المهنة قد نصت بدورها على ضرورة حفاظ المسؤولين على السر المهني للموظفين العاملين تحت مسؤوليتهم؛ لأن إفشاء ما يتعلق بهم في عملهم يعد قذفا وتشهيرا لا تجيزه الأعراف ولا الأخلاق ولا القانون حتى ولو كان ما تم نشره عنهم ثابتا وصحيحا. هكذا يبدو أن نشر المشتكى به لذاك الخبر على صفحات موقعه الإلكتروني ينم عن سوء نية الغاية منه النيل من كرامة وسمعة واعتبار العارض الذي طالب المشتكى به مرارا وتكرارا بتطبيق القانون وتحريك المسطرة في حق الأساتذة؛ لكن أمام إلحاح المفتش على تطبيق القانون انحاز النائب للأساتذة وليس للقانون انتصارا للكثرة العددية ضد القانون، ونشر الخبر في الموقع الإلكتروني الذي أحدثه نكاية في المفتش وفي إصراره على عدم التنازل عن متابعة الأساتذة جراء الخطأ المهني الذي ارتكبوه. فنشر الخبر فيه انحياز إلى الأساتذة وتموقع إلى جانبهم ضد المفتش، وتشجيع لهم على خرق القانون وعصيان المفتش وعدم أداء الواجب المهني، كما أنه يحط من قيمة المفتش أمام أساتذته وزملائه في العمل، ويشكك في كفاءاته وقدرته على التأطير والمراقبة التربوية، ويشير إلى عجزه عن تدبير أموره التي صارت تحتاج إلى تدخل عناصر خارجية لحل المشاكل الناتجة عن سوء تفتيشه. أكثر من ذلك فإن العارض لم يعلم بما نُشر إلا بعد اتصال عدة أطراف به لإطلاعه على ما نُشر واستفساره حول علمه أو جهله بنشر الخبر في الموقع المذكور، واستغرابهم جراء سكوت العارض عن المس بسمعته واعتباره دون أن يحرك ساكنا. إن صنيع المشتكى به السيد عبد العزيز بوحنش يشكل إفشاء للسر المهني وتشهيرا وسبا وقذفا في حق العارض بمفهوم المواد 442 و443 و444 و446 من القانون الجنائي والفصول 44 و45 و46 و47 و48 من قانون الصحافة، ويتوفر فيه الركن المادي والمعنوي لإفشاء السر المهني والتشهير والسب والقذف. فقد تم إفشاء واقعة اجتماع وفحواه ونشر محضر الاجتماع الذي يمس في جوهره باعتبار العارض وسمعته وشرفه. وكل شروط ضرورة حماية السر المهني متوفرة في الواقعة المعروضة من حيث: 1) إن السر قد عُهد به إلى الأمين بسبب مهنته، 2) إن السر منسوب إلى شخص معين هو مفتش مادة اللغة العربية بالتعليم الثانوي التأهيلي، 3) إن الوقائع المراد إضفاء السرية عليها تتعلق بمهنة الأمين، 4) إن الخبر المطلوب حمايته هو سر لا ينبغي للأمين نشره على العموم لأنه غير معروف لديهم، 5) إن السر المنشور لا يقع تحت طائلة الوقائع التي يوجب إفشاؤها قانونا، والتي يكون في نشره مصلحة أعلى وأسمى من المصلحة في كتمانه. وتتوفر في الفعل الذي قام به المشتكى به عنصر العلانية؛ حيث إن نشر الخبر على شبكة الأنترنت يضمن له الانتشار على أوسع نطاق وفي أسرع وقت. كما أن القصد الجنائي متوفر لعلم المشتكى به بأن ما قام به معاقب عليه قانونا، ولا يمكن الاحتجاج بالجهل بالقانون: سواء قانون الوظيفة العمومية أو القانون الجنائي؛ كما أن الإرادة متوفرة هي الأخرى نظرا لمعرفة المشتكى به أن العارض لم يمارس أي شطط في استعمال السلطة تجاه الأساتذة وإنما قام بتطبيق القانون ومع ذلك تم تقديمه على أساس أنه يخلق المشاكل ويؤزم العلاقة مع الأساتذة. لذا يبقى من حق العارض متابعة السيد عبد العزيز بوحنش من أجل إفشاء السر المهني والتشهير والسب والقذف طبقا لأحكام المواد 442 و443 و444 و446 من القانون الجنائي والفصول 44 و45 و46 و47 و48 من قانون الصحافة. وما دام العارض قد تأذى كثيرا وبصفة مباشرة من الجرم المقترف في حقه والذي يحمل إهانة له وحطا من كرامته ومقامه ومسا بسمعته واعتباره أمام المحيطين به في العمل ومعارفه في الساحة الثقافية والمجتمع المدني والمجتمع ككل، والذي يصعب جبر ضرره ومحو آثاره المادية والمعنوية مهما بلغت قيمة التعويض؛ لأن شرفه وكرامته وسمعته واعتباره أسمى من أن تقدر بالمال، لذا فإنه يحدد مطالبه المدنية في حدود درهم رمزي في مواجهة الطرف المشتكى به - السيد عبد العزيز بوحنش - مع نشر الحكم بالموقع المذكور وبنفس الصفحة وبنفس الخطوط والحجم، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى مع الصائر. لأجله يلتمس العارض من جنابكم سيدي الرئيس : إدراج هذه الشكاية في أقرب جلسة تعقد للنظر في القضايا الجنحية وتبليغ نسخة من هذه الشكاية للسيد عبد العزيز بوحنش طبقا للقانون والشكليات المتطلبة واستدعاء المشتكى به المشار إلى اسمه ولقبه وعنوانه أعلاه. وذلك من أجل: أولا: من حيث الشكل التصريح أن الدعويين المدنية والعمومية تتوفران على كل الشروط الشكلية والموضوعية، والتصريح بقبول الشكاية المباشرة شكلا. ثانيا: من حيث الموضوع 1) في الدعوى العمومية: إدانة المشتكى به - عبد العزيز بوحنش - من أجل إفشاء السر المهني والتشهير والسب والقذف المنصوص عليهم وعلى عقوبتهم في نطاق الفصول 442 و443 و444 و446 من القانون الجنائي و الفصول 44 و45 و46 و47 و48 من قانون الصحافة، مع تشديد العقوبة لثبوت موجباتها. 2) في الدعوى المدنية: - الحكم على المشتكى به بأدائه لفائدة العارض تعويض مدني قدره درهم رمزي، - شمول الحكم بالنفاذ المعجل، - تحميل المدعى عليه الصائر، - تحديد الإكراه البدني في الأقصى مع الصائر. تحت جميع التحفظات محمد الأمين صباري



بوجدور: نائب التعليم أمام محكمة العيون بتهمة إفشاء السر المهني والتشهير والسب والقذف



via www.360sahara.com

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق